العودة للخلف

حكم إقامة صلاة العيد في البيوت زمن انتشار الوباء (مقالات كورونا)

تاريخ النشر: 15 / 08 / 2025
: 16

(الوباء 14)

سلسلة مقالات في الوباء ، وكان كتابة هذه المقالات (أيام كورونا)

حكم إقامة صلاة العيد في البيوت زمن الوباء

قد نعتبر هذه المسألة من نوازل الوباء باعتبار أنه لا تُقام صَلاة العيد جماعةً في الأمصار أصلًا، ففارقَتْ: (مسألة: قضَاء مَن فاتته صلاة العيد) المشهور بحثها في كتب الحديث والفقه، مِن حيث: إنه هناك صلاة العيد قائمة في المصليات والجوامع في الأمصار، وأمَّا هنا فلا تُقام أصْلًا ولا تصلَّى - والحديث عن البلدان التي حالها كذلك - .

لكن لما كانَ ترك إقامتها بالكلِّية هنا : للعُذر ، فأشبهتْ مسألة مَن كان مريضًا مثلًا فلمْ يقدِر على الخروج، أو مسألة مَن نام عنها ، وهي مُقامَة. وإن فارقتها في نفس العذر ، لأنه هنا العجز لعدم إقامة صلاة العيد أصلًا. وهناك: المرض، أو النوم، ونحوه.

ولهذا فيظهَر للعَبد الضعيف -والله تعالى أعلم وأحكم- أنه يجري فيها الخلاف المذكور في : مسألة (مَن فاتته صلاة العيد، هل يقضيها ؟ وعلى أي صفة ؟).

ومسألة قضاء صلاة العيد فيها خلاف كثير بين الفقهاء ذكرهُ ابن رجب، وابن حجر، وابن رشد، وغيرهم، وملخّصها:

- لا تُصلى ولا تُقضَى.

- تُقضى أربعًا.

- تُقضَى ركعتين كهيئتها مع الإمام.

- تقضى ركعتين كالراتبة.

- أنه مخيَّر بين أربع وركعتين.       وهناك غير هذه الأقوال.

قال ابنُ رشد مبينًا مآخذ الأقوال:

- مَن قال: أربعًا ، شبَّهها بصلاة الجمعة ، وهو تشبيه ضعيف.

- ومَن قال: ركعتين كما صلَّاهما الإمام:فمصيرًا إلى أنَّ الأصل هو أنَّ القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء.

- ومَن منع القضاء: فلأنه رأى أنها صَلاة مِن شرطها الجماعة والإمام، كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعًا إذ ليستْ هي بدلًا من شيء. وهذان القولان هما اللذان يتردَّد فيهما النظر.

وأمَّا سائر الأقوال في ذلك : فضعيفة ، لأنَّ صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلًا من شيء، فكيف يجب أن تُقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس مَن فاتته الجمعة فصلاته الظهر قضاء ، بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل : وجبت هي. والله الموفق للصواب».

قلتُ: ردَّدنا النظرَ بين القولين -المنع والجواز-: فرأينا : أنَّ الأقرب أنها تُصلى، فيصليها من فاتته للعذر على صفتها.

- كما في صلاة الكسوف، فإنَّ النبي ﷺ أمر بالنداء لها (الصلاة جامعة) ولم يثبت ذلك في صلاة العيد. وصلاها جماعةً، ومع هذا : فتُصلى في البيوت ، حتى عند مَن يرى وجوبها، ويمنع صلاة العيد إذا فاتت: يجوِّز صلاتَها في البيوت، وأيضًا يقول: تُصلَّى على صفتها التي تُصليها الجماعة. وليس هو من باب القضاء عندهم، ولا يوصَف الفعل بالقضاء ، بل هو أداء، وأنَا لا أعلمُ فيه سنَّة قولية مرفوعة، أي: أنَّ صلاة الكسوف تُصلى في البيوت، ولكن ثبت عن الصَّحابة صلاتها في البيت، واتفقت المذاهب الأربعة على جواز أدائها فرادى.

- فهكذا صلاة العيد، وقد ثبت فيها عن السَّلف صلاتها لمن لم يشهدها.

قال الإمام البخاري : (بَابٌ: إِذَا فَاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي البُيُوتِ وَالقُرَى. لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ» . وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ المِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدِ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ» . وَقَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»). وذكر رحمه الله حديثَ عائشة رضي الله عنها وفيه : أنَّ النبي ﷺ قال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»

قال ابنُ حجر: «في هذه الترجمة : مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار».

وقال ابنُ رجب: «من قالَ: لا يُشترط العدد ولا الاستيطان : جوّز للمرأة أنْ تُصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها، وكذلك المريض، بل يجيزُ ذَلِكَ لكلِّ من تخلَّف في بيته، أنْ يُصلّيَ كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كانَ يقول مع ذَلِكَ أنَّ صلاة العيدين سنة، كما يقوله الشافعي وغيره». فتح الباري (9/82).

وكلام الإمامين -الذي ميّزناه بالخطّ السميك- واضح في شمول الحكم ما نحنُ فيه.

- وبيَّن الشُّراح وجْهَ استدلال الإمام البخاري بالحديث الذي ذكره.

فقال ابنُ حجر: «وأورد البخاريُّ في هذا الباب حديثَ عائشة في قصَّة الجاريتين المغنِّيتين وأشكَلت مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب بن المنيِّر : بأنَّ ذلك يؤخَذ من قوله ﷺ «إنها أيام عيد» فأضاف نسبة العيد إلى اليوم ، فيستوي في إقامتها : الفذ والجماعة ، والنساء والرجال . قال ابن رشيد : وتتمته أن يقال: إنها أيام عيد أي لأهل الإسلام بدليل قوله في الحديث الآخر: «عيدنا أهل الإسلام» ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب، و«أهل الإسلام» شامل لجميعهم أفرادًا وجمْعا».

قال ابنُ رجب: «ووجه الاستدلال به على ما بوَّب عليه البخاري: أنَّ النبي ﷺ جعل العيد عامًّا لأهل الإسلام كلهم، فدلَّ على أنهم يشتركون فيما يُشرع فيه جميعهم، رجالهم ونساؤهم، أهل أمصارهم، وأهل قراهم فتكون صلاة العيد مشروعة لجميعهم من غير تخصيص لأحد منهم.

والمنازع في ذلك قد يقول: أنا لا أمنع ذلك، ولا أنْ يشهدَ العيدَ جميع المسلمين إذا صلاها الإمام أو نائبه في المصلّى، فأما الإنفراد بصلاتها لآحاد الناس في بيوتهم، فهذا لم ينقل عن أحد من السلف فعله، ولو كان مشروعاً لما تركوه، ولو فعلوه لنقل». فتح الباري (9/ 87- 88).

     *   قلت: اعتمد مَن منع على حجَّتين:

1- أنَّ مشروعيتها ثبتت كالجمعة أي بقيد الاجتماع لها والخروج. فإذا لم تُقَم الجمعة كذلك لم يشـرع صلاة الجمعة للأفراد وفي البيوت، فهكذا لا يُقيمون العيدَ في البُيوت إذا تعذَّر أداؤها على صِفَتها.

2- أنَّ ذلك لم يُنقل عن السَّلف.

أقول: كلاهما لا حُجّة فيه:

* أما دليلهم الأول: فهو مِن التسوية بين المختلِفَين، فإنَّ الجمعة لا نعلم قائلا يقول إنّ الأفراد يصلونها في البيوت، لا من السلف ولا من الخلف، بينما صلاة العيد الأكثرون على أنهم يُصلونها ، وهو ثابت عن السَّلف من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة فبطل الإلحاق للقطع بوجود الفارق المؤثر. ومن شرط القايس عدمه، واستواء الفرع مع الأصل.

قال ابن رجب في الفتح: «صلاة العيد: هل يُشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام؟ فيهِ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد. وأكثر العلماء، على أنه لايشترط لها ذَلِكَ، وعليه: فيُصليها المنفرد لنفسه في السفر والحضـر والمرأة والعبد ومن فاتته، جماعة وفرادى. لكن لا يخطب لها خطبة الإمام». انتهى بتصرف.

وأيضًا : نحنُ نقول : يُصلي صلاة العيد نفسها، ولا يُصلي بدلا عنها أو نحو ذلك.

وقد عرفتَ من كلام ابن رشد السابق أنه ذهبَ جماعةٌ مِن أهل العلم: إلى أنَّ مَن فاتتْه صلاةُ العيد: يُصلي أربعًا. قالوا: قياسًا على الجمعة!!.

وأجيب: بأن القياس فاسد، لأنَّ هذا فرض الوقت. وليستْ الظهر بدلًا عن الجمعة لمن فاتته، بل هو فرض الوقت. وصلاة الظهر: ثابتة بالنص والإجماع، ومِن أين لنا أنه يجب أن يصلي بدلًا عن العيد ؟! فهذا القول ضعيف من هذا المأخذ.

ولهذا نحنُ نقولُ : إنَّ مَن يُصلي في بيته لا يُصليها بدلًا أو قضاء، ونحو ذلك، وإنما يُصلِّي العيد أداء.

* نعم مَن قال بأنه يُصَلِّي أربعًا : يتمسّكون بأثر عن ابن مسعود: (من فاته العيد فليصل أربعا)، وفتوى الشعبي وصحّت عنه كما في المصنف. وذكره في الفتح . لكن الأثر عن ابن مسعود لم يثبت عندي فلا متمسّك فيه لهم. ولو ثبت لرجعنا إلى الترجيح بين الأقوال عند الاختلاف كما هو معروف معلوم من أصول الفقه.

* وأمّا دليلهم الثاني -وهو عدم النقل عن السلف-: فيُجاب عنه بعكسه ، فقد : نُقل، وفعلوه، وأفتو به، ومَن علم حجة على من لم يعلم، وليس مِن شَرط ذلك : أنه يُنقل عن جميعهم.

وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله ﷺ عشر سنين، لازمه فيها، وهو من أعلم الناس بسنة النبي ﷺ ، ومن كبار المكثرين عن النبي ﷺ في الرواية.

وجاء عن علي رضي الله عنه من طرق لا بأس بها أنّه جعَل من يصلي لمن تخلف عن الناس مَن يصلي بهم ركعتين.

وأثر ابن مسعود لو ثبت لكان أيضًا حجَّة على مَن ينفي وجود سلف يقول بصلاة العيد لمن فاتتْه.

وثبت أيضًا عن جملة من السَّلف من التابعين من تلامذة الصّحابة، وقد ذكرَ بعضَ الآثار عنهم الإمامُ البخاري ، واستدلَّ بها. واستدل بالعُموم كما سبق.

والآثار : في المصنَّفَين ، والأوسط لابن المنذر ، وسنن البيهقي الكبير، وغيرها ، ولا نطيل البحث بذكرها.

أثر أنس : قال ابن أبي شيبة (5803) : حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثنا بعض، آل أنس، «أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين».

قال ابن حجر: «والمراد بالبعض المذكور : عبد الله بن أبي بكر بن أنس ، روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد».

قلت: وذكر ابن رجب في الفتح (9/ 83) أنه رواه الإمام أحمد -فيما رواه عنه ابنه عبد الله في مسائله: ثنا هشيم: أنا عبيد الله بن أبي بكر، عن جده أنس بن مالك: أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة -وكان منزله بالطَّف- جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة أن يصلي بهم. قال: يكبر بهم تسع تكبيرات، خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين».

وهذا سند صحيح.

وعن محمد بن سيرين؛ في الذي يفوتُه العيد قال: «كان يُستحب أنْ يصَلِّي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام، قرأ به». ابن أبي شيبة (2/5) وسنده حسن لابأس به.

قلت: فالحاصل أنهم يصلونها في البيوت، بدون خطبة، ولأهل البيت أنْ يجتمعوا على إمام منهم، ويصلونها كهيئتها، بسبع تكبيرات في الأولى، وخمس في الثانية. والقراءة بما ورد. في الوقت الفاضل لها.

وهو مذهب ابن حزم، وابن المنذر، وقالا : لا يجوز أن يزيد على ركعتين، كما هو قول من قال بأربع ركعات، وجزم ابنُ حزم أيضًا بأنه لا يخطُب مَن يصليها مع غير الجماعة.

انظر: المحلى (5/124/الرباط)، والأوسط لابن المنذر (4/335).

تنبيه: ولا يظهر لي أنَّ لحكُم صَلاة العيد - نفسه - أثرٌ هنا في : نفس الفعل، فسَواء قلنا:

- إنها : سُنة كما هو قول الأكثرين.

- أو فرض كفاية. كما هو مشهور مذهب الحنابلة، وطائفة.

فإنَّها تُفعل في البيت على كل حالّ.

لكن هل لهذا الاختلاف في حُكم صلاة العيد، أثرٌ في حكمه الآن -أي في حكم الفعل نفسه- بمعنى: هل نقول : إنه يجب أنْ يصلي في بيته. أو إنما يستحب له ذلك؟

- فعلى أنها: سنة. فمَن تركَها فلا حرَج عليه عنده. ولا يأثم بالترك، لأنَّها سُنّة على كلّ حال سواء صلاها الناس أو لا.

- وعلى أنّها: فرْض كفاية، أو حتى فرض عَين: فيُحتمل أنْ يُقال: إنه يجب.

إذ هو مقتضى القَول بوجوبها، إذ لا نعلم فرضَ عين من هذا الجنس أي جنس الصَّلاة إلا ويجب أداؤه مطلقًا وإنْ وجَبَ له أمر زائد فعجَزَ عنه، كما في الخَمْس، يجب لها الجماعة ولو لم يشهدها وجب عليه الأداء بمفرده.

لكن يُجاب عن هذا: بأن القائلين بالوجوب لا يقولون بالوجوب مطلقًا، وإنما بقيد: الجماعة، والاجتماع لها.

فإن تعذّر فإنه يبقَى الاستحباب ، لثبوته عن السلف من صحابة وتابعين، وعليه الأكثر من أهل العلم، وهذا أقرب.

*  وأما الغسل للعيد لمن يصلي في بيته:

 فإنَّ مشروعية الغسل لأجل الاجتماع لا اليوم نفسه، ولهذا رجَّح عدد من أهل العلم جواز الاغتسال للعيد قبل الفجر وعلّلوه بأنَّ السُّنة التبكير إلى العيد، وقد يكون هو المتعين من حيث الحال في بعض الأماكن حيث لابد أن تبكِّر وإلا لم تجد مكانًا تصلي فيه لكثرة الناس.

وهذا الأقرب عندي : أنه يحصل الاغتسال المشروع ولو قبل الفجر يوم العيد ثم يبكِّر إلى العيد.

وإذا علمْت هذا ؛ فالغسل للاجتماع وشهود الصَّلاة مع الناس، لا اليوم نفسه، وإذا سقط الاجتماع سقط ما يتبعه. لكن مَن اغتسل للعيد -أي لا يغتسل إلا لذلك- لم نُنكر عليه لأنه مزيد نظافة للعبادة، وكذا لو تطيَّب فإنَّ الله جميل يحب الجمال، كما لو فعَل ذلك لصلاةِ فرض من المفروضات، لا على سبيل المداومة والتعبُّد الخاصّ، جاز.

* ويُشرع له أنْ يأكلَ تمرات، ونحوها، قبل الصلاة، مبادرة بالفطر:

قال الإمام البخاري: (بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ) ثم أسند حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ».

قال ابن المنذر في الأوسط (4/292) الفلاح: «الذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر».

وقال ابن بطال: «هو قول عامة العلماء». شرح البخاري (2/551).

* ويشرع التكبير ليلة العيد إلى طلوع الشمس، وحضور وقت الصلاة، ثم يقطع التكبير ويصلي.

لقوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾، فقد أخذ منها العلماء مشـروعية التكبير عند تكميل العدة. وعن أحمد: يجب! ذكرهُ ابن رجب. وبه قال داود ، وابن حزم !.

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (24/221): «وكذلك هو مشروع في عيد الفطر: عند مالك والشافعي وأحمد. وذكر ذلك الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه: هو المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم ، والتكبير فيه أوكد من جهة أنَّ الله أمر به بقوله: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾. والتكبير فيه: أوله : من رؤية الهلال. وآخره : انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح».

قال الخرقي: (ويظهرون التكبير في ليالي العيدين، وهو في الفطر آكد، لقول الله تعالى ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾.

قال ابن قدامة في المغني: «وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين، لظاهر الآية المذكورة. قال بعض أهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير، وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى، يسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق، حتى ترتج منى تكبيرًا. قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويعجبنا ذلك. واختص الفطر بمزيد تأكيد؛ لورود النص فيه، وليس التكبير واجبًا».

 

كتبه

أبو محمَّد عبدالله بن أحمد بن لمح الخولاني

مكة البلد الحرام

22/رمضان/ 1441 هـ

تحميل بصيغة PDF
جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح